بسم الله الرحمن الرحيم
انا جيبلكم النهاردة تلخيص المباحث الثمانية الأولى فى الكتاب التلخيص عبارة عن مفاهيم وتعريفها زى ما الدكتور قال.التلخيص ده تلخيصى
1. ( الإقليم) : هو سطح الأرض وما تحته من اعماق وما فوقه من جو إلى الإرتفاع الذى تحدده المعاهدات الدوليه .
2. ( الإقليم من الناحيه القانونية ) : هو حيز الصلاحيه والإختصاص للحاكمين فى ممارسه اعمالهم ويخضع فيه جميع المقيمين للأنظمة التى تسود البلاد.
3. ( الأسرة الوطنية ) : هى مجموعة من الناس كثر عددهم او قل ، والعبرة هى ليست فى الشعب كمجموعة طبيعية .
4. ( سلطان الدولة والرضا به ) : هو الذى يجسد المجتمع ويحقق الأمال التى تداعب نفوس ابنائه افراد او جماعات على اساس من التجاوب الذى يقوم بين المجتمع وسلطانه .
5. ( نظام الحكم فى الدولة ) : هو الوثيقة التى ينتقل بها الحكم من شخص الحاكمين الى مجموعة معنوية هى الدولة .
6. ( الحكام من الناحية القانونية ) : الهيئات الرسمية التى تقوم وتتمرس بسلطان الدولة التى تستمد من هذا السلطان مختلف الامتيازات التى تمكنها من السيطرة على المجموع .
7. ( سيادة الدولة ) : تعنى سلطة الدولة التى لا تعلوا سلطة بصرف النظر عن القائمين عليها .
8. ( السيادة فى الدولة ) : تعنى هؤلاء القائمين على السلطة والذين لهم صلاحية التمرس فيها .
9. ( ابطال الاعمال ) : اى مواطن عادى او اى منظمة يستطيع ان يطعن ببطلان اى قرار ادارى تتخذة الحكومة مادام غير متمشيا مع القوانين والانظمة السائد فى الدولة .
10. (دستورية القوانين ) : اى ان اى مواطن عادى ، او اية منظمة تسطيع ان يطعن بطلان اى قانون تصدرة الحكومة ، مدام غير متمشيا مع الدستور الخاص بالدولة.
11. ( العصيان ) : هو رفض المحكومين الخضوع لإدارة الحاكمين التى تخالف فكرة المجتمع الأساسية التى يستمد منها سلطان الحكم كيانه.
12. ( السلطة التشريعية ) : هى سلطة تختص بوضع التشريع ، اى القواعد العامة والمجردة التى تخضع لها الجماعة .
13. ( القواعد العرفية ) : هى التى تولد نتيجة لسير جماعة من المواطنين على مسلك معين فى مواجهة حالة معينة.
14. ( اللوائح الإدارية ) : هى قواعد عامة ومجردة تصدرها السلطة التنفيذية لتنظم بها بعض الأمور.
15. ( الديمقراطية المباشرة ) : تتكون السلطة التشريعية من جميع المواطنين العاملين .
16. ( الديمقراطية النيابية ) : فيها يختص البرلمان بالوظيفة التشريعية بمفردة او بالأشتراك مع رئيس الدوله بحسب نوع الديمقراطيه النيابية.
17. ( الديمقراطية شبه المباشرة ) : فيها يقوم البرلمان اساساً بالوظيفة التشريعية ، ولكن الناخبون يحتفظون ببعض مظاهرها فى صورة حق استفتاء شعبى أو اعتراض شعبى أو اقتراح شعبى .
18. ( البرلمان ) : هو المصدر الرئيسى للتشريع فى الدول الديمقراطية ، وهو إما ان يستأثر بالوظيفة التشريعية أو يمارسها بالمشاركة مع غيره.
19. ( الأنتخاب المباشر ) : هو إذا قام الناخب بإنتخاب النائب مباشرٍة .
20. ( الا نتخاب غير المباشر ) : هو إذا قام الناخبون باختيار مندوبين عنهم يتولون هم إختيار النائب .
21. ( الانتخاب الفردى ) : هو إذا كانت كل دائرة انتخابية تنتخب عنها نائباً واحد فى البرلمان .
22. ( الانتخاب بالقائمة ) : هو تقسيم الدولة إلى دوائر كبيرة ، يقوم كل منها باختيار عدد من النواب.
23. ( طريقة القوائم المغلقة ) : فيها تتقدم الأحزاب بقوائم مرشحيها فى كل دائرة ويكون دور الناخب مقصوراً على التصويت للقائمة التى يختارها.
24. ( طريقة التصويت بالأفضلية ) : وفيها يختار الناخب قائمة من القوائم المعروضة كما فى الطريقة الأولى ولكن يكون له الحق فى ان يعيد ترتيب الأسماء الواردة بها إذا لم يقر الترتيب الذى اعده الحزب .
25. ( السلطة التنفيذية ) : هى الإدارة التى يتم عن طريقها تنفيذ التشريعات والقوانين التى تصدر عن السلطة التشريعية .
26. ( اسلوب المركزية الإدارية ) : هو الذى يقضى بحصر جميع وظائف السلطة التنفيذية فى أيد الوزاراء فى العاصمة .
27. ( اسلوب اللامركزية الإدارية ) : هو الذى يقضى بتوزيع اختصاصات السلطة التنفيذية بين الوزارات فى العاصمة ، وبين المجالس المحلية المنتخبة .
28. ( اختصاصات ذات طابع سياسى ) : هى التى تتصل بعلاقات الدولة بالدول الأجنبية فرئيس الدولة هو الذى يمثل الدولة فى علاقتها الخارجية ومن قم فإنه هو الذى يوفد المبعوثين السياسيين وهو الذى يستقبل ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية .
29. ( اختصاصات ذات طابع إدارى ) : هى اهم واجبات السلطة التنفيذية من الناحية الداخلية ، ووفقاً لهذة الاختصاصات تقوم السلطة التنفيذية بالعمل على تنفيذ القوانين التى تسنها السلطة التشريعية وتنشئ وتدير المرافق العامة فى الدولة وتعين الموظفين العموميين وتعزلهم .
30. ( حق العفو الشامل ) : هو الذى يمتد إلى الجريمة فى ذاتها ونظراً لخطورته فإن رئيس الدولة لاينفرد به عادة بل يمارسة بلاشتراك مع البرلمان .
31. ( السلطة القضائية ) : هى السلطة التى تختص بتفسير القانون وتطبيقة على المنازعات التى تعرض عليها .
32. ( القضاء العادى ) : يفصل فى المنازعات بين الأفراد ، أو بين الأفراد والحكومة فى غير ما يتعلق بالمرافق العامة .
33. ( القضاء الإدارى ) : لحسم المنازعات القضائية بين الجهتين وعلى رأسها المحكمة الإدارية .
34. ( مبدأ فصل السلطات ) : هو قاعدة من قواعد فن السياسة ومبدأ تمليه الحكمة الساسية .
35. ( النظم البرلمانية ) : هو اخذ بفكرة الفصل بين السلطات فصلاً مشرباً بروح التعاون .
36. ( نظام اندماج السلطات ) : يتنكر هذا النظام لمبدأ الفصل بين السلطات فهو يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد واحدة او هيئة واحدة.
37. ( النظام المجلسى ) : فى هذا النظام تندمج السلتطان التشريعية والتنفيذية معاً ويتم هذا الأندماج لصالح السلطة التشريعية .
38. ( النظام البرلمانى ) : هو نظام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ذكرنا فالاصل فى ظل هذا النظام ان لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالها .
انا جيبلكم النهاردة تلخيص المباحث الثمانية الأولى فى الكتاب التلخيص عبارة عن مفاهيم وتعريفها زى ما الدكتور قال.التلخيص ده تلخيصى
1. ( الإقليم) : هو سطح الأرض وما تحته من اعماق وما فوقه من جو إلى الإرتفاع الذى تحدده المعاهدات الدوليه .
2. ( الإقليم من الناحيه القانونية ) : هو حيز الصلاحيه والإختصاص للحاكمين فى ممارسه اعمالهم ويخضع فيه جميع المقيمين للأنظمة التى تسود البلاد.
3. ( الأسرة الوطنية ) : هى مجموعة من الناس كثر عددهم او قل ، والعبرة هى ليست فى الشعب كمجموعة طبيعية .
4. ( سلطان الدولة والرضا به ) : هو الذى يجسد المجتمع ويحقق الأمال التى تداعب نفوس ابنائه افراد او جماعات على اساس من التجاوب الذى يقوم بين المجتمع وسلطانه .
5. ( نظام الحكم فى الدولة ) : هو الوثيقة التى ينتقل بها الحكم من شخص الحاكمين الى مجموعة معنوية هى الدولة .
6. ( الحكام من الناحية القانونية ) : الهيئات الرسمية التى تقوم وتتمرس بسلطان الدولة التى تستمد من هذا السلطان مختلف الامتيازات التى تمكنها من السيطرة على المجموع .
7. ( سيادة الدولة ) : تعنى سلطة الدولة التى لا تعلوا سلطة بصرف النظر عن القائمين عليها .
8. ( السيادة فى الدولة ) : تعنى هؤلاء القائمين على السلطة والذين لهم صلاحية التمرس فيها .
9. ( ابطال الاعمال ) : اى مواطن عادى او اى منظمة يستطيع ان يطعن ببطلان اى قرار ادارى تتخذة الحكومة مادام غير متمشيا مع القوانين والانظمة السائد فى الدولة .
10. (دستورية القوانين ) : اى ان اى مواطن عادى ، او اية منظمة تسطيع ان يطعن بطلان اى قانون تصدرة الحكومة ، مدام غير متمشيا مع الدستور الخاص بالدولة.
11. ( العصيان ) : هو رفض المحكومين الخضوع لإدارة الحاكمين التى تخالف فكرة المجتمع الأساسية التى يستمد منها سلطان الحكم كيانه.
12. ( السلطة التشريعية ) : هى سلطة تختص بوضع التشريع ، اى القواعد العامة والمجردة التى تخضع لها الجماعة .
13. ( القواعد العرفية ) : هى التى تولد نتيجة لسير جماعة من المواطنين على مسلك معين فى مواجهة حالة معينة.
14. ( اللوائح الإدارية ) : هى قواعد عامة ومجردة تصدرها السلطة التنفيذية لتنظم بها بعض الأمور.
15. ( الديمقراطية المباشرة ) : تتكون السلطة التشريعية من جميع المواطنين العاملين .
16. ( الديمقراطية النيابية ) : فيها يختص البرلمان بالوظيفة التشريعية بمفردة او بالأشتراك مع رئيس الدوله بحسب نوع الديمقراطيه النيابية.
17. ( الديمقراطية شبه المباشرة ) : فيها يقوم البرلمان اساساً بالوظيفة التشريعية ، ولكن الناخبون يحتفظون ببعض مظاهرها فى صورة حق استفتاء شعبى أو اعتراض شعبى أو اقتراح شعبى .
18. ( البرلمان ) : هو المصدر الرئيسى للتشريع فى الدول الديمقراطية ، وهو إما ان يستأثر بالوظيفة التشريعية أو يمارسها بالمشاركة مع غيره.
19. ( الأنتخاب المباشر ) : هو إذا قام الناخب بإنتخاب النائب مباشرٍة .
20. ( الا نتخاب غير المباشر ) : هو إذا قام الناخبون باختيار مندوبين عنهم يتولون هم إختيار النائب .
21. ( الانتخاب الفردى ) : هو إذا كانت كل دائرة انتخابية تنتخب عنها نائباً واحد فى البرلمان .
22. ( الانتخاب بالقائمة ) : هو تقسيم الدولة إلى دوائر كبيرة ، يقوم كل منها باختيار عدد من النواب.
23. ( طريقة القوائم المغلقة ) : فيها تتقدم الأحزاب بقوائم مرشحيها فى كل دائرة ويكون دور الناخب مقصوراً على التصويت للقائمة التى يختارها.
24. ( طريقة التصويت بالأفضلية ) : وفيها يختار الناخب قائمة من القوائم المعروضة كما فى الطريقة الأولى ولكن يكون له الحق فى ان يعيد ترتيب الأسماء الواردة بها إذا لم يقر الترتيب الذى اعده الحزب .
25. ( السلطة التنفيذية ) : هى الإدارة التى يتم عن طريقها تنفيذ التشريعات والقوانين التى تصدر عن السلطة التشريعية .
26. ( اسلوب المركزية الإدارية ) : هو الذى يقضى بحصر جميع وظائف السلطة التنفيذية فى أيد الوزاراء فى العاصمة .
27. ( اسلوب اللامركزية الإدارية ) : هو الذى يقضى بتوزيع اختصاصات السلطة التنفيذية بين الوزارات فى العاصمة ، وبين المجالس المحلية المنتخبة .
28. ( اختصاصات ذات طابع سياسى ) : هى التى تتصل بعلاقات الدولة بالدول الأجنبية فرئيس الدولة هو الذى يمثل الدولة فى علاقتها الخارجية ومن قم فإنه هو الذى يوفد المبعوثين السياسيين وهو الذى يستقبل ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية .
29. ( اختصاصات ذات طابع إدارى ) : هى اهم واجبات السلطة التنفيذية من الناحية الداخلية ، ووفقاً لهذة الاختصاصات تقوم السلطة التنفيذية بالعمل على تنفيذ القوانين التى تسنها السلطة التشريعية وتنشئ وتدير المرافق العامة فى الدولة وتعين الموظفين العموميين وتعزلهم .
30. ( حق العفو الشامل ) : هو الذى يمتد إلى الجريمة فى ذاتها ونظراً لخطورته فإن رئيس الدولة لاينفرد به عادة بل يمارسة بلاشتراك مع البرلمان .
31. ( السلطة القضائية ) : هى السلطة التى تختص بتفسير القانون وتطبيقة على المنازعات التى تعرض عليها .
32. ( القضاء العادى ) : يفصل فى المنازعات بين الأفراد ، أو بين الأفراد والحكومة فى غير ما يتعلق بالمرافق العامة .
33. ( القضاء الإدارى ) : لحسم المنازعات القضائية بين الجهتين وعلى رأسها المحكمة الإدارية .
34. ( مبدأ فصل السلطات ) : هو قاعدة من قواعد فن السياسة ومبدأ تمليه الحكمة الساسية .
35. ( النظم البرلمانية ) : هو اخذ بفكرة الفصل بين السلطات فصلاً مشرباً بروح التعاون .
36. ( نظام اندماج السلطات ) : يتنكر هذا النظام لمبدأ الفصل بين السلطات فهو يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد واحدة او هيئة واحدة.
37. ( النظام المجلسى ) : فى هذا النظام تندمج السلتطان التشريعية والتنفيذية معاً ويتم هذا الأندماج لصالح السلطة التشريعية .
38. ( النظام البرلمانى ) : هو نظام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ذكرنا فالاصل فى ظل هذا النظام ان لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالها .