فارس الرومانسيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
فارس الرومانسيه

فارس الرومانسيه

http://www.fareselromancia.eb2a.com/vb/

2 مشترك

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الثلاثاء 18 مايو 2010, 11:45 pm

    تلخيص المبحث الأول



    Ãأسس كيان الدولة



    س / ما هي شروط كيان الدولة ؟ اذكرها ثم ناقشها كل منهم علي حدة ؟

    أولا :ً الإقليم . ثانياً : الأسرة الوطنية . ثالثاً : سلطان الدولة والرضا به .



    أولاً : الإقليم

    ×هو أول شروط كيان الدولة أن يكون لها إقليم معين تقيم فيه جماعتها ويمتد عليه سلطانها .

    ×ويقصد بالإقليم سطح الأرض وما تحته من أعماق وما فوقه من جو وبحر الذي تحدده المعاهدات الدولية .

    ×وللإقليم فوائد لا تذكر في إبراز شخصية الأمة التي يضمها في عنوان وحدتها وكيانها ، واستقلالها عن الدولة القريبة منها والبعيدة .

    ×والإقليم من الناحية القانونية هو حيز الصلاحية والاختصاص للحاكمين في ممارسة أعمالهم ويخضع فيه جميع المقيمين للأنظمة التي تسود البلاد .



    ثانياً الأسرة الوطنية :

    ×الأمة تجد كيانها في الشعور العام الذي تخفق به أوتار القلوب بالرغبة التي تجمع بين أعضاء المجتمع في العيش معاً متضامنين متكافلين . ومع أن عوامل هذا الشعور مختلفة وهي متعلقة بالجنس واللغة والماضي المشترك والإقامة المشتركة . وكان تأثير هذه العوامل فإن الأمة وحدة نفسية قبل أن تكون وحدة مادية .

    وتقاس الوطنية في الشعب أو وطنية أي شعب بالمدى الذي يحل المصلحة العامة ونفوس أعضائه بالنسبة إلي المصالح الذاتية .

    ×فإن العامل الأهم هو ما تعمل به النفوس من الآمال المقرونة بالإيمان بها ، فتتجسد الأمة لا بماضيها وحده بل أيضاً بمستقبلها بالنسبة إلي الآمال .

    ×وان هذه الآمال هي مرشد الحاكمين يستلهمونه الخطط الملائمة لتحقيقها .

    ×وأن إرادة الحكم تتجسد في المجموع المتماسك الذي يسهر بتضامنه علي احترام الحدود المرسومة في الدستور والقانون ولا يكون للحاكمين من إرادة نافذة إلا ما يصدر في نطاق الحدود .



    ثالثاً : سلطان الدولة والرضا به :

    ×سلطان الدولة هو الذي يجسد المجتمع ويحقق الآمال التي تداعب نفوس أبنائه أفراداً أو جماعات علي أساس من التجاوب الذي يجب أن يقوم بين المجتمع وسلطانه ، وهذا التجاوب هو شرط من شروط وجود الدولة التي تصبح به فكرة بعد أن كانت أشخاصاً .

    ×ولا يتوافر هذا الشرط إلا بالثقة المتبادلة التي تربط الحاكم بالمحكومين حتي إذا ضعفت أو انعدمت في النفوس كان لهذا تأثيره في كيان الدولة ومصير الأمة .

    ×فالركن الصلب الذي يقوم عليه الحاكم الصالح هو الرضا المحكومين بالحكم وبأعمال الحاكم .





    4أهم الملاحظات فيما سبق

    ×الإدارة العامة

    Sهدف أو أهداف الإدارة العامة هو تحقيق الأهداف العامة والخدمات العامة للمجتمع .



    Ãالإدارة العامة للدولة تتكون من :



    ×الحدود ومنها حدود طــــبيعيـة وحدود قائمة من البشـر .

    ×الدولة تنقسم إلي :

    Œالإقليم : وهو مساحة من الأرض وما فوقها بما تقره المعاهدات الدولية والبحرية علي ما تتفق عليه المعاهدات البشرية .



    الوطنية : هي المدى الذي يبذل الفرد من اهتماميه موحد للمصلحة العامة .



    Žسلطان الدولة : وهو الحاكم والرئيس أو الملك بجميع ألقابه حسب السياسة القائمة بها الدولة .



    @ ملحوظة A



    Ãالدولة بأركانها الثلاثة السابقة

    Sهناك فرق بين الحاكم ونظام الحكم .



    ×الحاكم : هو الشخص .



    ×أما نظام الحكم : فهو شئ معنوي .





    9تلخيص المبحث الأول في الفصل الأول يا رب أكون وضحت للإفادة للجميع والعون من عند الله


    عدل سابقا من قبل the prison break في الأربعاء 19 مايو 2010, 12:05 am عدل 1 مرات
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:02 am

    &لمبحث الثاني



    Sنظام الحكم في الدولة



    ×نظام الحكم : هو الوثيقة التي ينتقل بها الحكم من شخص الحاكمين إلي مجموعة معنوية هي الدولة .

    ×هذا الانتقال لا ينشأ عادة عن عمل واحد وظروف واحدة بل هو علي العموم ثمرة تطور وأحداث يمر بها المجتمع ، ونتيجة قيام شروط مادية وروحية تتجمع علي مر الأيام .

    ×النظام الواجب تطبيقه علي وضع معين هو الذي يتلاءم مع طبيعة هذا الوضع ومع حالته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع توافر الشروط المادية والروحية القائمة ، ولا يجوز تطبيق نظام أخر يعارضها ويجافيها وإلا تعرض المجتمع للكوارث فالزوال .

    ×وتمتاز الدولة بأنها هي التي تملك السلطان وفقاً لنظام موضوع ليس فيه الحاكم إلا مما لا تخضع قراراتهم للقواعد المحددة لها .

    ×أما الحكم الشخصي : الذي لا يقوم علي حدود معينة في نظام بل يستمد وضعه من إدارة الحاكم وحدها . وهي تلك القواعد التي تحدد للحكام وضعهم القانوني وعلاقة الدولة بالقانون وتؤلف بالتالي نظام الحكم في الدولة .

    ×ويؤلف الحكام من الناحية القانونية الهيئات الرسمية التي تقوم وتتمرس بسلطان الدولة التي تستمد من هذا السلطان مختلف الامتيازات التي تمكنها من السيطرة علي المجموع ، كما أنها من الناحية السياسية يمثلون صاحب السلطان الذي يختارهم .

    ×هذا يعني أن الحكام لا حق ذاتياً في ممارسة السلطة بل لهم مجرد الاختصاص الذي يخضع للجزاء في حالة الانحراف إلا إذا كانت متفقة مع الإدارة العامة .

    ×يحدد الدستور شكل الحكم في الدولة ويختلف هذا الشكل من دولة إلي أخري .



    Sأشكال الحكم



    ×تنقسم إلي قاعدتين أساسيتين :

    9الأولي : تتعلق بالأساس الذي تقوم عليه السلطة التي يمارسها الحاكمون وهي تختص بالسيادة .

    9الثانية : تتعلق بكيفية توزيع مهام الحكم بينهم ( الحاكمون )

    وهي تختص بمبدأ توزيع السلطات .



    D4ملحوظة E

    ×السلطة : لا تفرض فرضاً ، بل تبع من الآمال التي تعتمل بها نفوس جميع الأعضاء المجتمع وضمائرهم بمطلق إرادتهم وملْ اختيارهم .
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:11 am


    &المبحث الثالث



    Sضمانات الحكم وضوابطه



    9أولاً : إبطال الأعمال :

    ×تحيط معظم الشرائع الحقوق العامة بمختلف الضمانات ضد التجاوزات التي تصدر عن السلطات الإدارية .

    ومنها المراجعة بإبطال كل قرار وتدبير إداري مخالف للقوانين والأنظمة .

    ×أي أن يطعن ببطلان أي قرار إداري تتخذه الحكومة ما دام غير متمشياً مع القوانين والأنظمة السائدة في الدولة



    9ثانياً دستورية القوانين :

    ×فقد لجأت بعض الدول إلي إقامة هيئات خاصة لمراقبة دستورية القوانين وقد نصت الدساتير علي مسئولية الوزراء بصورة جماعية وفردية .

    ×أية منظمة في الدولة يستطيع أو تستطيع أن يطعن ببطلان أي قانون تصدره الحكومة . ما دام غير متمشياً مع الدستور الخاص بالدولة .



    9ثالثاً : المقاومة والثورة :

    ×والمقاومة تكون أما بالعصيان في تنفيذ الأوامر المخالفة أو الثورة علي الأوضاع برمتها .

    ×العصيان : هو رفض الحكوميين الخضوع لإدارة الحاكمين التي تخالف فكرة المجتمع الأساسية التي تستمد منها سلطان الحكم كيانه .

    Sوقد نادي بهذا الحق الكثير علي وجه التحديد حسب الترتيب ظهورها .....

    ?علماء اللاهوت كالقديس توما وغيره من الذين أقروا بحق الشعوب .

    ?أقرت هذا الحق الشريعة الإسلامية . إذا أوجب القرآن الكريم علي الأمة بمراقبة الحكام وتقويمهم بما أوجب عليها

    وفي قوله :- ] ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون [

    صدق الله العظيم .

    ?ثم نادي بهذا الحق فلاسفة القرن الثامن عشر ووضعته والثورة الفرنسية نصاً صريحاً في المادة 35 من شريعة حقوق الإنسان بمعلنة في سنة 1973 م حيث جاء بها عندما تخرق الحكومة حق الشعب يكون العصيان أقصي الحقوق وألزم الواجبات للشعب ولكل جزء من الشعب .



    ×أما الحق : في الثورة فهو يرمي إلي تغيير الوضع القائم والفكرة القديمة التي قام عليها المجتمع وإبدال فكرة جديدة لها ووضع جديد يتلاءم معها .



    ×الثورة : إما أنها تقتصر علي تغيير نظام الحكم فتبقي الدولة في استمرارها ودوامها مستندة إلي الفكرة الأساسية التي قامت عليها . وأما أنها تتناول النظام والفكرة معاً كأن تشمل أسس المجتمع وقواعده الفلسفية والقانونية فتذهب الدولة مع النظام وتحل محلها دولة جديدة علي أسس اجتماعية وقواعد تختلف عن سابقتها
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:15 am

    المبحث الرابع

    ×السلطة التشريعية

    Ãتختص هذه السلطة بوضع التشريع أي القواعد العامة المجردة التي تخضع لها الجماعة .

    س/ مــا هي القواعد العامة والمجردة التي تحكم جماعة تنتمي إلي مصدر غير السلطة التشريعية ؟

    أ‌.) القواعد العرفية . التي تولد نتيجة لسير جماعة من المواطنين علي مسلك معين في مواجهة حالة معينة مدة من الزمان , بحيث يتولد في ذهنها أن هذا المسلك له قوة الإلزام ويرقي إلي مرتبة القاعدة التشريعية الصادرة من السلطة التشريعية .

    ب‌.) اللوائح الإدارية : وهي قواعد عامة ومجردة تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم بها البعض الأمور ، مثل اللوائح التنفيذية ، ولوائح الضبط أو البوليس واللوائح التنظيمية .

    ج.) وأحيانا يكشف القضاء عن مبادئ عامة حين يعرض للفصل في المنازعات ، ولا سيما القضاء الإداري فهذا النوع من القضاء لا يتقن بالقواعد المدنية ، بل يحاول أن يستمد القاعدة التي يطبقها من مقتضيات سير المرافق العامة .

    Ãكيفية اختيار أعضاء السلطة التشريعية .

    ×مــا هو الاختلاف بين صور الديمقراطية للسلطة التشريعية ؟

    1. الديمقراطية المباشرة : تتكون السلطة التشريعية من جميع المواطنين العاملين .

    2. الديمقراطية النيابية : يختص البرلمان بالوظيفة التشريعية بمفرده أو بالاشتراك مع رئيس الدولة بحسب نوع الديمقراطية النيابية .

    3. الديمقراطية شبه المباشرة : يقوم البرلمان أساسا بالوظيفة التشريعية . ولكن الناخبون يحتفظون ببعض مظاهرها في صورة حق استفتاء شعبي أو اعتراض شعبي أو اقتراح شعبي .



    $ مـــــا هو الـــبرلـمــان ؟

    Ãالبرلمان هو المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة الديمقراطية وهو إما إن يستأثر بالوظيفة التشريعية أو يمارسها بالمشاركة مع غيره .

    [1] هيئة الناخبين :

    ×يقوم المبدأ الديمقراطي علي مشاركة المواطنين في شئون الحكم .

    ×فإن معظم قوانين الانتخاب في الدول الديمقراطية المعاصرة تقوم علي أساس مبدأ الاقتراع العام ، ويعتبر هذا المبدأ قائما إذا لم يشترط في الناخب أية شروط كان يشترط أن يكون الناخب ليس أمياً .

    ×ولقد كانت مسألة منح الأميين حق الانتخاب موضع جدل كبير ويتطلب من الناخب أن يكون علي درجة معينة من الثقافة .

    ×ولقد حاولت بعض الدول أن تعالج تلك الحاجة برفع سن الناخب الأمي عن سن الناخب المتعلم ، أو عن طريق اشتراطها أن يكون رب أسرة .

    س/ مــا هي الشروط التي لا تتنافي مع المبدأ الاقتراع العام ؟

    أ- الجنسية :-

    ×فحق الانتخاب يقتصر علي المواطنين دون الأجانب أما المجنسون فإنهم لا يتمتعون بحق الانتخاب إلا بعد فترة يثبتون فيها ولاءهم لوطنهم الجديد .

    ب- شرط الجنس :

    ×قصر الاقتراع علي الرجال دون النساء ومع ذلك فإن النساء يتمتعن في الوقت الحاضر في معظم دول العالم الديمقراطية ومنها جمهورية مصر العربية بحق الانتخاب بل وبحق الترشيح .

    ج. السن :

    ×يجب أن يبلغ الناخب سنا يسمع له بتكوين رأي شخصي في المسائل العامة . وكلما كان الترشيح رجعياً كلما رفع سن الناخب والعكس ، كلما خفض سن الناخب من شانه أن يزيد من عدو الناخبين المتعلمين ولهذا خفض المشرع في عهد الثورة سن الناخبين .

    د. الاعتبار أو الأهلية الأدبية :

    ×إذا تشترط قوانين الانتخاب إلا يكون قد سبق الحكم عليهم في جرائم معينة تخل بالشرف . وتجعله غير أهل للمساهمة في الشئون العامة . كالحكم عليه في جناية أو جنحة تخله بالشرف ، وإن كان المشرع كثيراً مــا يحاول إفساح المجال أمام أولئك الأشخاص ليعودوا إلي خطيرة المجتمع .

    ×شروط العضوية :

    1. الجنسية . 2. الجنس . 3. السن . ............... سبق شرحها .

    Ãالنظم الانتخابية :

    Ãحيث يقوم المبدأ النيابي علي أساس أن يمثل أعضاء البرلمان الأمة في مجموعها فقد تنوعت النظم الانتخابية من دولة إلي أخري بحسب ظروفها كل منها . وان استهدفت جميعها تحقيق الغرض السابق .

    أ. الانتخاب المباشر والانتخاب غير مباشر :

    ×يكون الانتخاب مباشراً إذا قام الناخب بانتخاب النائب مباشرة ( علي درجة واحدة ) ويكون الانتخاب غير مباشر إذا قام الناخبون باختيار مندوبين منهم يتولون هم اختيار النائب ( وقد تتعدد مراتب الاختيار أكثر من ذلك فيكون الانتخاب غير مباشر علي درجتين أو أكثر )

    ×وقد قيل في تبرير الانتخاب غير مباشر ( علي درجتين أو أكثر ) انه يخفض من مساوئ مبدأ الاقتراع العام لاسيما في حالة الأميين . فإنه يسهل عليهم باختيار مندوب ينوب عنهم في اختيار النائب .

    ×وقد رد أنصار الانتخاب المباشر علي ذلك ، بأن هذا النوع من الانتخابات ، يزيد من اهتمام الناخبين بالانتخابات ، وان الانتخابات غير المباشر يسهل الرشوة ، لأنه فئة المندوبين قليلة يسهل التأثر عليها وشراء أصواتها .

    ×وقد ثبت من التجربة أن الانتخاب غير المباشر هو انتخاب صوري . لان المندوبين هم صورة من ناخبي درجة أولي .

    Ãكما انه لم يثبت عملاً أن المجالس المنتخبة علي درجتين أعلي مستوي من تلك المنتخبة علي درجة واحدة . ولهذا فغن الانتخاب المباشر يكسب أرضاً باستمرار .

    ب. الدوائر الانتخابية :

    ×الدواعي العملية قد دفعت الدول الديمقراطية إلي تقسيم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية متساوية قدر الإمكان تنتخب كل منها عدداً متساوياً من الناخبين ، وتسلك الدول في تحديد عدد الأعضاء الذين يتكون منهم البرلمان مسلكين :

    1. فهي إما تجعل التمثيل مرتبطاً بدور معين من الناخبين كأن يمثل النائب خمسين ألفاً من السكان . وطبقاً لهذه الطريقة يزيد عدد النواب . باطراد طبقاً لزيادة عدد السكان .

    2. وإما أن تحدد رقماً ثابتاً لعدد النواب ، ويوزع علي الدوائر الانتخابية طبقاً لعدد سكانها .

    Ãوفي الحالتين يجب أن يعاد النظر في الدوائر الانتخابية في فترات دورية لبحث ما يطرأ عليها من زيادة .

    أو النقصان نقص في عدد السكان حتى تحقق المساواة بينهما في التمثيل علي قدر الإمكان ..



    Sألا يترك أمر تحديد الدوائر الانتخابية للسلطة التنفيذية بل يتم هذا التقسيم بقانون لنضمن عدم تدخل الأهواء في إجرائه .



    ج. الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة :

    ×يكون الانتخاب فردياً إذا كانت كل دائرة انتخابية تنتخب عنها نائباً واحداً في البرلمان.

    ×أما الانتخاب بالقائمة فنقسم الدولة إلي دوائر كبيرة ، يقوم كل منها باختيار عدد من النواب ومن ثم فإن الناخب يكتب قائمة بأسماء المرشحين الذين يختارهم . ويعكس الانتخاب الفردي الذي يتم ببساطة فإن الانتخاب بالقائمة معقد ، وتتنوع أوضاعه بحسب الحرية المتروكة للناخبين . ويأخذ عملياً أحدي الصور الآتية :

    1. طريقة القوائم المغلقة



    Ãوفيها تتقدم الأحزاب بقوائم مرشحيها في كل دائرة ويكون دوراً الناخب مقصوراً علي التصويت للقائمة التي يختارها

    Ãفالقائمة في هذا النظام تحل محل المرشح الفرد في الانتخاب الفردي .

    2. طريقة التصويت بالأفضلية :



    Ãوهنا يختار الناخب قائمة من القوائم المعروضة ولكن يكون له الحق في أن يعيد ترتيب الأسماء الواردة بها إذا لم يقر الترتيب الذي أعده الحزب .

    3. أن يكون الناخب قائمته الخاصة :



    Ãوفي هذا النظام يتمتع الناخب بحرية واسعة إذ يكون في وسعه أنه يضيف إلي القائمة التي يختارها أسماء من الأسماء الواردة في القوائم الاخري .



    د. التصويت الاختياري والتصويت الإجباري :

    ×تجري معظم الدول علي أن الناخب ملزم أدبيا بأن يشارك في الانتخابات :

    1. يكون التصويت اختيارياً .

    2. تخلف عدد كبير من الناخبين عن المساهمة في الانتخابات والاستفتاءات العامة .

    3. أخذ المواطنين موقفاً سلبياً من الانتخابات فإن ذلك يعني عدم صدق تمثيل البرلمان لمجموع الشعب .

    4. الامتناع عن المشاركة في الانتخابات يأساً .

    5. فكرة التصويت الإجباري وذلك بتقرير جزاء مادي معتدل كالغرامة ، أو معنوي – كالحرمان من بعض المزايا الاجتماعية – يوقع علي من يتخلف بدون عذر عن ممارسة حقه الانتخابي .



    هـ. التصويت السري والتصويت العلني ؟ مــا الفرق بينهما :

    ×التصويت السري : يحاط أدلاه الناخب بصوته بسرية تامة بل أن معظم التشريعات كفالة منها لسرية الانتخابات وتبطل التصويت العلني ... وواضح أن السرية لا يمكن تحقيقها علي نحو كامل إلا إذا كان الناخب يستطيع القراءة والكتابة .

    ×التصويت العلني : من شأنه أن يغرس الشجاعة والصراحة في المواطنين ويقوي فيهم الشعور بالمسئولية ولكن التجربة ( أثبت عكس ذلك ، ومن ثم فإن السرية – تعتبر كما ذكرنا من أهم ضمانات الانتخاب في الدولة الديمقراطية .

    ×المقصود بــ المساواة في الاقتراع :

    Ãالقاعدة الغالبة في معظم الدول الديمقراطية هي التسوية بين الناخبين في الاقتراع فيكون بجميع الناخبين صوت واحد في الانتخابات بالقائمة .

    Ãقد أخذت بعض الدول فكرة التمييز بين الناخبين في التصويت استناداً إلي اعتبارات متعددة :

    1. لمركزهم المالي .

    2. يحملون مؤهلات عالية .

    3. للمرأة المتزوجة حق الانتخاب بطريقة غير مباشرة باعتبار زوجها ينوب عنها في التصويت .



    و. تمثيل الأقليات السياسية :

    ×يقوم النظام الانتخابي بإهدار أصوات الأقلية وقد يكون الفارق بين الأقلية و الأغلبية يسيراً . ولهذا ذهب رأي إلي ضرورة العمل علي تمثيل الأقليات السياسية في البرلمان .

    ×ولا شك أن تمثيل الأقليات السياسية في البرلمان يقترب من تحقيق المثل العليا للديمقراطية – علي الأقل الناخب النظرية .

    ط. تمثيل المصالح .....

    ×ينتقد بعض المفكرين والسياسيين تمثيل المواطنين علي أسامي إقليمي والثاني علي أساس حرفي ، ولكن الدولة الديمقراطية لم تآخ لهذا المسلك في صورتين لأسباب عديدة بعضها نظري وبعضها عملي :-

    1. الاعتبار النظري :- فترجع إلي أن تمثيل الحرف من شانه أن يؤدي بأبناء الحرفة إلي تقديم مصالح الحرفة علي مصالح الوطن في مجموعة كما أن النواب المنتخبين علي أساس حرفي قد يكونون في حرفهم ولكن من المشكوك فيه صلاحيتهم تعمل كنواب .

    2. أما الصعوبات العملية ، فإنها متعددة الجوانب :



    أ‌. من العسير تحديد المصالح التي يجب تمثيلها .

    ب‌.تحديد نسبة التمثيل لكل منها .

    ج. طريقة اختيار ممثلي كل حرفة .

    Dكيف تحدد اختصاصات المجلس الحرفي ؟ وكيف تحدد علاقتها بالمجلس الأخر ؟

    Ãلكل هذا لم ينتشر هذا المذهب في الدول الديمقراطية .

    Ãلان التمثيل الجغرافي لابد وان ينتهي بوصول أعضاء من كافة المهن إلي البرلمان لا كممثلين للشعب في مجموعة علي أن ذلك لا يعني إن الدول فهمل مصالح الحرف المختلفة .

    ظ. تمثيل الأقليات الدينية والجنسية :

    ×من أركان النظام النيابي أن النائب يمثل الأمة في مجموعها بغض النظر عن دينه وجنسه ، لان القاعدة المقررة في جميع الدول الديمقراطية هي عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس .
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:20 am

    المبحث الخامس
    $السلطة التنفيذية

    ×المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية تنحصر أساساً وفي وضع القواعد العامة المجردة ( التشريعات ) فإن مهمة السلطة التنفيذية تنحصر في وضع هذه القواعد العامة موضع التنفيذ وعلي هذا الأساس النظري يعتبر دور السلطة التنفيذية تابعاً لدور السلطة التشريعية لان السلطة التشريعية هي المعبرة عن إرادة الشعب ممثلة في البرلمان أما السلطة التنفيذية فيقتصر دورها في تنفيذ مـا يقره البرلمان .

    Ãيوجد حقائق علمية بعيدة عن هذا الاعتبار النظري

    ×إن في معظم بلاد العالم السلطة التنفيذية قد برز إلي مكانة الصدارة بينما تضاءل دور البرلمان .

    ×توجد بعض الدول الحديثة أخذت نوع رفاهية الشعوب حيث اتسمت بالطابع الفني . حيث أصبحت البرلمانات عاجزة عن تفهم كثير من المشروعات الفنية التي تقوم الحكومة بأعدادها حيث اقتصر دور البرلمان علي الموافقة من حيث المبدأ للسلطة التنفيذية .

    Ãمـــــا هو تكوين السلطة التشريعية وتكوين السلطة التنفيذية ؟

    ×التشريعية : تتكون من أعضاء البرلمان .

    ×التنفيذية : تشمل جميع الموظفين القائمين بتنفيذ القوانين وبهذا المعني فإنها تشمل رئيس الدولة والوزراء وجميع الموظفين من كافة الدرجات والمستويات .

    Sوتأخذ الدولة عن تنظيم أجهزة السلطة التنفيذية بأسلوبين هما :

    أ. أسلوب المركز الإدارية ( وظائف السلطة التنفيذية في الوزراء في العاصمة ) .

    ب. أسلوب اللامركزية الإدارية ( الإدارة المحلية )



    Sالسلطة التنفيذية شمل أجهزة الدولة الإدارية سواء كانت تتبع الوزارات أو المجالس المحلية المنتخبة أو المؤسسات العامة فلا يخرج من نطاقها إلا رجال السلطة التشريعية والقضائية .



    ×أحكام اختيار صاحب السلطة التنفيذية

    1. قد يكون ملكاً يستمد مركزه من قوانين الوراثة .

    2. يشغل منصبه طيلة حياته .

    3. لا يمكن في الدولة الديمقراطية أن تكون الملكية – إلا برلمانية .

    4. قد يكون صاحب السلطة التنفيذية رئيساً منتخباً لميقات معلوم .

    5. قد يتعمل مسئوليات الحكم مباشرة لو أخذت الدولة بالنظام الرئاسي .

    6. قد يحكم بواسطة وزرائه لو طبقت الدولة النظام البرلماني .



    4ملحوظة :

    ×النظام البرلماني يصلح للدولة الملكية والجمهورية .

    ×أما النظام الرئاسي الذي لا يتصور في الدولة الديمقراطية إلا بالنسبة للجمهوريات .



    Ãثانياً الاختصاصات الرئيسية للسلطة التنفيذية :

    ×يمكن إجمال اختصاصات السلطة التنفيذية في عبارة " السهر علي تنفيذ القانون "

    1. اختصاصات ذات طابع سياسي :

    ×وهي التي تتصل بعلاقات الدولة بالدول الأجنبية فرئيس الدولة هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية ومن ثم فإن هو الذي يوفد المبعوثين السياسيين وهو الذي يستقبل ويعتمد ممثلي الدول الأجنبية .

    2. اختصاصات ذات طابع إداري

    ×وهي أهم واجبات السلطة التنفيذية من الناحية الداخلية .

    3. اختصاصات ذات طابع حربي :

    ×فرئيس الدولة هو الرئيس الاعلي للقوات الحربية علي اختلاف أنواعها ومن ثم فإن الدساتير تعترف له بهذه الصفة باختصاصات هامة مثل إعلان الحرب .

    4. اختصاصات ذات طابع قضائي :

    ×فإذا كانت السلطة القضائية تمارس الوظيفة القضائية بصفة أصلية فإن معظم الدساتير تمنح رئيس الدولة بعض الاختصاصات ذات طابع قضائي من أشهرها :

    أ‌. حق العفو البسيط ، ويقتصر أثره علي العقوبة وينفرد به رئيس الدولة .

    ب‌. حق العفو الشامل ، وهو الذي يمتد إلي الجريمة في ذاتها ونظراً لخطورته فإن رئيس الدولة لا ينفرد به عادة بل يمارسه بالاشتراك مع البرلمان .

    ج. حق التصديق علي بعض الأحكام .
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:24 am

    المبحث السادس

    $السلطة القضائية

    ×هي السلطة التي تختص بتفسير القانون وتطبيقه علي المنازعات التي تعرض عليها فإذا كانت السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القانون فإن القضاء بعمله أيضاً ينفذ القانون وثمة فارق بين الاثنين .

    !س / مــا هو الفرق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ؟ مهم جداً .

    ×أولاً السلطة التنفيذية : تنفذ القانون من تلقاء نفسها ، وعملها ضروري كقاعدة عامة لوع القانون موضع التنفيذ بمعني أن القانون في معظم الحالات لا يمكن تنفيذه إلا بعد أن تضع السلطة التنفيذية شروط التنفيذ التفصيلية ( اللوائح التنفيذية ) .

    ×ثانياً السلطة القضائية : فإنه لا يعمل إلا إذا طرحت عليه منازعة بين خصوم فإن لا يضيف إلي القانون شيئاً ولكنه يطبقه علي أن دور القضاء يبرز إذا لكن التشريع ناقصاً أو غامضاً ، فإن في هذه الحالة يفسر القانون وقد يضيف إليه جديداً – تحت ستار التفسير لا سما في مجال القضاء الإداري .

    4ملحوظة :

    ? أغلبية الآراء تذهب إلي اعتبار القضاء سلطة ثالثة مستقلة , وعلي قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية . وهذا هو الرأي الذي ساد لدينا باستمرار .



    ×أولاً تنظيم السلطة القضائية .

    ?إن أعضاء الاساسيون في السلطة القضائية هم القضاة وأعضاء النيابة ويعاونهم المحامون ، يشترط في القضاة الإحاطة بالقانون إما عن طريق الحصول علي درجة ليسانس في الحقوق وهذا هو الغالب ، وإما عن طريق ممارسة المحاماة عملاً في بعض البلاد .

    ?يوجد في الدول جهات قضائية متعددة منها العادي وهذا يختص بــ المحكمة النقض التي تفصل بين المنازعات بين الأفراد أو الأفراد والحكومة .

    ?وتوجد محاكم أخره مختلفة مثل المحكمة الإدارية العليا

    4ملحوظة :

    ?تتنوع الدول الحديثة في المحاكم بحسب تتطور العلوم .



    ×وأخيراً فإن تنظيم السلطات القضائية يصل إلي درجة كبيرة من التعقيد في الدول ذات النظام الفيدرالي حيث توجد المحاكم الولايات المتحدة وأخري للحكومة المركزية

    ×تتداخل اختصاصاتها في كثير من الحالات وهكذا نري ان تنظيم السلطة القضائية يختلف اختلافاً بيناً بين دولة إلي أخري وفقاً للظروف الخاصة بكل دولة وتبعاً لتقاليدها .

    ×ثانياً : استقلال القضاء وضماناته :

    ?إذا كان ثمة خلاف حول ما إذا كان القضاء يعتبر سلطة مستقلة أم فرعاً من السلطة التنفيذية فإن أحداً لم يجادل في ضرورة توفير الاستقلال للقضاة في عملهم ولهذا تنص الدساتير علي ضمانة استقلال القضاء .

    1. طريقة التعيين :

    أ‌.) الانتخاب : هذه الطرقة متبعة فيما يتعلق بانتخاب قضاة الولايات المتحدة الأمريكية حيث ينتخبهم الشعب مباشرة بالرغم من الطابع الديمقراطي الظاهري لهذه الطريقة فأنها أسوأ الطرق عملاً وذلك لخضوع القضاة للأحزاب السياسية .

    ب‌.) اختيار القضاة عن طريق السلطة التشريعية : كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء المحكمة العليا في سويسرا ، وعيب هذه انتماء القضاة للأحزاب .

    ج.) اختيار القضاة عن طريق السلطة التنفيذية :

    وهذه هي أكثر الطرق انتشاراً وانجحها في العمل وهي لا تتعارض مع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية أن تراعيها وهي تعيين القضاء والشروط والمؤهلات التي تتعين توافرها في القضاة وهي الطريقة التي تتبعها مصر باستمرار .

    2. عدم القابلية للعزل :

    ?هي ضمانات هامة لحياد القضاة واستقلالهم في عملهم وهذه الضمانة مقررة أياً كانت طريقة تعيين القضاة . ويلحق بهذه الضمانة تنظيم كيفية تعيين ونقل وترقية القضاة وذلك حتى لا تنفذ السلطة التنفيذية إلي استقلال القضاة ويفصل كل ذلك في مصر قانون السلطة القضائية .

    3. المرتب والمركز :

    تخصص للقضاة مرتبات مجزية فضلاً عما تضيفه علي مركز القاضي من مكانة سامية .
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:34 am

    لمبحث السابع

    $شرح مبدأ فصل السلطات

    ×مبدأ فصل السلطات في تفسيره السليم هو قاعدة من قواعد فن السياسة ومبدأ تمليكه الحكمة السياسة .

    ×وذلك أنه لكي تسير مصالح الدولة سيراً حسناً , وحتي نضمن الحريات الفردية ونحول دون استبداد الحكام ، ×فإنه من اللازم ألا تركز السلطات كلها في هيئة واحدة ولو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب .

    ×ويتلخص مبدأ فصل السلطات في دعامتين هما :

    Gالأول تقسيم وظائف الدولة إلي ثلاث وظائف هي السلطة التشريعية , التنفيذية , القضائية .

    Aالثانية ك عدم تجميع هذه الوظائف في هيئة واحدة علي أن ثقل القاعدة يتجلي في هذه الشق الثاني الذي أبرزه مونتسكيو فاستحق أن ينسب المبدأ إليه .

    Sأولا : مبررات الفصل بين السلطات :-

    (أ‌) ضع الاستبداد ، وصيانة الحرية : ويشرح مونتسكيو هذا المعني بقوله : إذا جمع شخص واحد أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية انعدمت الحرية ...... وكذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثلاثة ..... في يد واحدة ولو كانت يد الشعب ذاته " وينتهي من ذلك إلي النتيجة الحتمية في عبارته الشهيرة ....... يجب أن نوقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع أية سلطة أن تسئ استعمال سلطتها أو أن تستبد بتلك السلطة .

    (ب‌) ضمان مبدأ التشريع : ذلك أن مبدأ الشرعية يقضي بأن تتسم القواعد التشريعية بالعمومية والتجربة فتصدر التشريعات دون النظر إلي الحالات الفردية ، بل تطبق القاعدة علي فرد تتوافر فيه شروط تطبيقها ، ولا يتحقق إلا إذا فصلنا بين المشرع والمنفذ .

    (ج) يحقق مبدأ فصل السلطات المزايا المترتبة علي مبدأ تقسيم العمل .



    Sثانياً : الانتقادات التي وجهت إلي مبدأ الفصل بين السلطات :

    أ‌. السلطات الثلاثة إنما هي بمثابة أعضاء في جسد الدولة وتؤدي وظائف متكاملة ومن ثم لا يمكن الفصل بينها .

    ب‌. تعدد السلطات مع استقلالها يؤدي إلي توزيع المسئولية و إلي تمييعها في بعض الأحيان أما تركيز السلطات فيؤدي إلي حسم المسئولية وتحديدها .

    ج. يستهدف مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون كل سلطة علي قدم المساواة مع السلطتين الاخرتين , ولكن من الملاحظ عملاً وفي جميع الدول انه لابد وان تطغي أحدي السلطات علي الاخري .

    مثال : فالميزان أما أن يميل إلي جانب السلطة التنفيذية ( حكومة الوزارة ) كما في انجلترا إما إلي جانب البرلمان كما كان الشأن معظم دساتير فرنسا .

    د. إن النظم التي حاولت أن تأخذ بمبدأ فصل السلطات التام قد واجهت صعوبة عملية أدت إلي انهيار النظام وفي أحيان أخري اضطر العمل إلي إقامة نوع من التعاون بينها للتغلب علي مشاكل الفصل .

    مثال : كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية .

    4ملحوظة هامة :

    ?الحقيقة ان مبدأ فصل السلطات هو مجرد قاعدة تمليها الحكمة السياسية كان بمثابة سلاح من أسلحة الكفاح ضد السلطة المطلقة , وضد فكرة تركيز السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة ، منعاً لاستبدادها وتعسفها ولكنه لم يكن يعني إطلاقاً في ذهن مونتسكيو إقامة فصل مطلق بين السلطات فالفكرة التي أبرزها مونتسكيو هي توازن القوي بين الملك ( كممثل للسلطة التنفيذية ) وبين البرلمان ( السلطة التشريعية )

    عن طريق التأثير المتبادل لكل من السلطتين مع الاخري وهذا لا يكون غلا عن طريق التعاون بين سلطتين متميزتين ولكن بعض الفقهاء تطرفوا في المبدأ إذ فسروه علي انه يقتضي الفصل المطلق بين السلطات .
    the prison break
    the prison break
    عضو


    عدد المساهمات : 98
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 33

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف the prison break الأربعاء 19 مايو 2010, 12:41 am

    لمبحث الثامن

    $موقف الدساتير المختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات

    ×وقفت الدساتير المختلفة مواقف ثلاثة متباينة من المبدأ الفصل بين السلطات فبعض الدساتير قد اعتنقت التفسير الخاطئ للمبدأ وطبقته كاملاً وبعض الدساتير تنكرت للمبدأ كلية فطبقت نظام الاندماج بين السلطات التي وهي النظم المعروفة باسم " حكومة الجمعية "

    وبعضها – وهو الأغلب أخذ بفكرة الفصل بين السلطات فصلاً مشرباً لروح التعاون وهي التي تعرف باسم " النظم البرلمانية " وفيما يلي نعرض باختصار للخصائص الرئيسية لكل من هذه النظم .

    Sأولاً :- النظام الرئاسي :

    ×يقوم هذا النظام علي دعامتين هما :

    1.) رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية .

    2.) شدة الفصل بين السلطات وأقدم مثال في العالم هو نظام الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد قلدتها فيه معظم جمهوريات أمريكا الجنوبية ولكنه غير منتشر في أوربا .

    ×وأبرز خصائص النظام الرئاسي أنه يحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية ، ومن هنا استمد النظام اسمه .

    ?ولهذا فإن النظام الرئاسي لا يكون إلا في الجمهوريات لان الملوك عادة يتمتعون بحصانة سند المسئولية السياسية والجنائية مما يتعارض مع ممارستهم فعلاً علي الأقل في النظام الديمقراطي .

    ?ويتفرع علي اعتبار رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية قانوناً ، انه يستقل بتعيين وزرائه وعزلهم ومن ثم فغنها يسمون سكرتيرين " للرئيس وهم مرءوسون له إدارياً ويقتصر عملهم علي تنفيذ السياسة التي يرسمها الرئيس والتي يسال عنها وحده أمام الشعب . ويترتب علي ذلك نتائج بالغة الأهمية منها :

    1. لا يوجد في النظام الرياسي " مجلس الوزراء " الذي يعتبر دعامة النظام البرلماني بأسسه .

    2. قد يستشير رئيس الجمهورية وزرائه بل أن التقليد العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية يجري في الوقت الحاضر .

    3. لا يسأل الوزراء عن إعمالهم إلا أمام رئيس الجمهورية .



    Sثانياً : نظام اندماج السلطات

    ?يتذكر هذا النظام لمبدأ الفصل بين السلطات فهو يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد واحدة أو هيئة واحدة .

    ?ولقد عرف العامل نوعين من هذا النظام :

    1. جمع السلطتين في يد فرد واحد :

    ?وذلك في نظام الملكيات الاستبدادية والمطلقة قديماً وفي الدكتاتورية الفاشية حديثاً ويجب ان يذكر بما سبق قوله بخصوص الدكتاتورية البروليتاريا .

    ?وقد أخذت فكرة الفصل بين السلطة بذكره " تفويض السلطة علي درجات هرمية " فالشعب يفوض سلطته إلي جمعية منتخبة وهذه الجمعية تفوض بعض سلطاتها إلي جمعية أخري حتي نصل إلي هيئة تنفيذية تمارس السلطة باسم الشعب وهكذا يحل تقسيم العمل " محل " فصل السلطات " كما ان الرقابة في هذا النظام تأتي من أسفل الشعب يراقب نوابه والنواب يراقبون الحكومة .

    2. جمع السلطة في يد هيئة شعبية او مجالس نيابي :

    ?ويطلق علي هذا النظام تسمية " حكومة الجمعية " أو النظام المحاسبي وفي هذا النظام تندمج السلطتان التشريعية والتنفيذية معاً ويتم هذا الاندماج لصالح السلطة التشريعية فيقوم المجلس النيابي بالوظيفة التشريعية ويباشر بجوارها الوظيفة التنفيذية أيضاً عن طريق اختيار أعضاء يمارسون باسمها ويطبق هذا النظام في ?صورتين :

    ×صورة مؤقتة :- وذلك في ظروف استثنائية ويكون ذلك في الغالب علي اثر ثورات وقيام حكومات علي أنقاض حكومات سابقة فتتكون جمعية تأسيسية تجمع كل السلطات في يدها لحين وضع الدستور الجديد وتختار عدداً محدوداً من أعضائها لممارسة وظيفة التنفيذ باسمها وتحت رقابتها .

    ×صورة دائمة : وأوضح مثال واقعي لها النظام المطبق في سويسرا فالسلطة التنفيذية فيها تتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم البرلمان الاتحادي لمدة أربعة أعوام ، ويجوز عزلهم خلالها ، ويجدد هذا المجلس تجديداً كلياً عند تجديد المجلس الوطني ( وهو احد مجلس البرلمان )

    ×والقاعدة أن أعضاء هذا المجلس السبعة علي قدم المساواة وسلطتهم واحدة وإن كان البرلمان ينتخب من بينهم كل عام واحداً للرياسة ولكنه لا يمتاز عن الباقين من أية ناحية ولا يتمتع حتي يترجح الجانب الذي ينحار غليه إذا تعادلت الأصوات .

    ×ولهذا المجلس حق اقتراع القوانين والقاعدة ألا يتقدم أحد أعضائه بطلب للبرلمان الاتحادي من غير ان يوافق عليه المجلس ولكن للأعضاء الذين لا يوافقون علي الأسر الحق في معارضته أمام البرلمان وهذا بعكس القاعدة المقررة في النظام النيابي البرلماني فإن ظاهرة عدم التضامن هذه ليس لها خطر جسيم لان التوجيهان العامة للحكم تصدر من البرلمان الاتحادي . فهو صاحب الكلمة الأخيرة في تصرفات السلطة التنفيذية .

    ×" المجلس الاتحادي " يوجد في حالة تبعية بالنسبة للبرلمان وهذا ما سجله الدستور نفسه فالبرلمان يستطيع أن يصدر أوامر وتعليمات للمجالس ويملك أن يعدل – بل وأن يلغي – قراراته وفي أول كل دورة انعقادية عادية يقدم المجلس للبرلمان تقريراً عن إدارته خلال العام المنصرم ويناقش هذا التقرير ويصدر البرلمان علي ضوئه التوجيهات التي يلتزم المجلس بمراعاتها فهو في حقيقة أقرب إلي هيئة لتنفيذ قرارات البرلمان الاتحادي منه إلي سلطة تنفيذية تستقل بتصرفاتها .

    Sثالثاً : النظام البرلماني :

    ?وهو النظام التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية

    ?فالأصل في هذا النظام ان لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالها ، ولكنه استقلال يقول علي التعاون وتبادل الرقابة بينهما ومن ثم فإنه نظام وسط بين نظام الاندماج ( حكومة الجمعية ) ونظام الانفصال الشديد .

    ( النظام الرياسي ) ويقوم هذا النظام علي دعامات ثلاثة :

    أ‌. الفصل بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، وتقرير قاعدة " عدم المسئولية السياسية " لرئيس الدولة .

    ب‌. يمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء بقيادة رئيس الحكومة ( رئيس مجلس الوزراء ) علي ان تكون الحكومة مسئولة سياسياً أمام البرلمان .

    ج. يتولي السلطة التشريعية برلمان منتخب تستطيع الحكومة ولقد نشأت هذه القاعدة أصلاً في انجلترا مهد النظام النيابي البرلماني فلقد اضطرت انجلترا إلي تقرير هذه القاعدة نظراً لحصانة الملك ولما كانت هذه الحصانة لا تتفق مع الديمقراطية فيما لو مارس سلطات فعلية .



    2. الوزارة المسئولية : يمارس الاختصاصات الفعلية للسلطة التنفيذية في النظام النيابي البرلماني الوزراء تحت إشراف الوزير الأول الذين يكونون معه مجلس الوزراء فمجلس الوزراء في هذا النظام يقابل " رئيس الجمهورية " في النظام الرياسي ولهذا فإن بعض الفقهاء يطلق علي النظام البرلماني تسمية " حكومة الوزراء " إبرازاً لدور الوزارة في مجال السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء في النظام البرلماني يتميز بخصائص جوهرية أهمها :-

    أ. تجانس الوزارة وانسجامها فهي تتكون في العادة من حزب الأغلبية من مجموعة أحزاب متفاهمة ومتقاربة في عقائدها .

    ب. تعمل الوزارة علي أساس التضامن بين أعضائها فمجلس الوزراء هو الذي يرسم السياسة العامة للدولة والتي يقوم كل وزير في وزارته بتنفيذها وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية ولكل وزير ان يعارض فكرة تعرض علي المجلس بالأغلبية ولكل وزير ان يعارض فكرة علي المجلس ولكن ما ان تصل الأغلبية إلي رأي بخصوصها حتي يصبح هذا الرأي هو رأي الوزراء جميعاً بحيث لا يملك من كان يعارض عليها ان يستمر في معارضته إذا أراد البقاء في الوزارة وليس لرئيس مجلس الوزراء إلا رأي مرجح إذا تعادلت الأصوات عليها ان يخضع الرأي الأغلبية إذا أراد الاختفاء بالوزراء وبهذا يختلف مركزه اختلافاً جوهرياً عن مركز رئيس الجمهورية في الجمهورية الرياسية .

    ج. مسئولية الوزارة إمام البرلمان : العادة في الدول البرلمانية ان يكون الوزراء أعضاء في البرلمان ، فيشاركون بهذه الصفة في كافة إعماله ومن ثم فإن للحكومة حق الاقتراح القوانين وإعداد الميزانية والدفاع عن سياسة الحكومة أمام البرلمان .



    3. حق الحل وهو السلاح المقابل للمسئولية السياسية أمام البرلمان :

    ذلك أنه لما كان في وسع البرلمان ان يسقط الحكومة فإن النظام يزود الوزارة بسلاح مضاد وهو حق حل المجلس وذلك إذا أرادت الوزارة أن تتحكم إلي الشعب في نزاع شب بينها وبين البرلمان فإذا لم تشأ الحكومة ان تخضع لرأي البرلمان ، وقدرت ان الرأي العام يساندها فلها الحق في أن تحل المجلس حتي يقول الناخبون رأيهم في شأن النزاع وتصبح الكلمة الأخيرة وبالتالي – للمجلس الجديد الذي لا يمكن حله مرة أخري لذات السبب .
    قبطان البحور
    قبطان البحور
    عضو


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 14/06/2010
    الموقع : انا من تكلم بطريقة الكبار وحتي من تمكن من هذا فإنه يصبح عظيم ومن كان له عقل يفكر به فيعلم ان الحب ليس له نهاية مثل البحور مهما تتمكن من أمواجه فإنها في النهاية تغلبك ................ قبطان البحور

    تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى) Empty رد: تلخيص الفصل الاول مادة الاداره العامه د/ناجى خشبة (شعبة تعليم مفتوح الفرقه الاولى)

    مُساهمة من طرف قبطان البحور الإثنين 14 يونيو 2010, 7:37 am

    مجهود جميل ورائع رغم اني شفته قبل كدا

    شكراً علي التوبيك

    تقبل مني سلامي وتحياتي
    ............................
    قبطان البحور

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 07 مايو 2024, 7:31 pm